٤٨٧ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٩٠

  1. من باع سلعة بثمنٍ مؤجلٍ لم يجز (أن) يعود فيشتريها بأنقصَ منهُ حالاً.

    ج ٢ ص ٩٠
  2. وجوزه الشافعي.

  3. محمد بن شعيب بن شابور، أخبرني شيبان، قال: أخبرني يونس بن أبي إسحاق، عن أمه العالية، قالت: «حججت أنا وأم محبة، فدخلنا على عائشة، فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية، وإني بعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة نقداً، فقال: بئسما شريت وما اشتريت، فأبلغي زيداً أنه قد أبطلَ جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوبَ» .

  4. رواه الدارقطني.

    قالوا: العالية مجهولة.

  5. قلنا: بل جليلة معروفة.

    قال ابن سعد: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق، سمعت من عائشة.

    ج ٢ ص ٩١