٤٨٨ - [مسألة]
١١ فقرة، ج ٢ ص ٩١
- ج ٢ ص ٩١
إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، تحالفا إذا كانت السلعة باقية، فإن كانت قد تلفت، تحالفا أيضاً، ويفسخ البيعُ، ويرجعُ على المشتري بالقيمة.
-
وعنه: القول قول المشتري ولا يتحالفان، وبه قال أبو حنيفة.
-
وعن مالك كالروايتين.
-
أحمد، نا الشافعي، أنا سعيد بن سالم، أنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره، عن عبد الملك بن عمير قال: «حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله ﷺ في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يخيرَ المبتاعَ إن شاء أخذ، وإن شاء ترك» .
-
المسعودي، عن القاسم، عن ابن مسعود، قال رسولُ الله: «إذا اختلفَ البيعانِ وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان» .
قلتُ: منقطعٌ.
-
(ت) ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، قال رسولُ الله ﷺ : «إذا اختلف البيعانِ فالقول قولُ البائعِ، والمبتاعُ بالخيار» .
قلتُ: منقطعٌ أيضاً.
- ج ٢ ص ٩٢
هشام بن عمار، نا ابن عياش، عن موسى بن عقبة، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا اختلف المتبايعان في البيع، والسلعة كما هي، فالقولُ ما قال البائع أو يترادان البيع» .
-
هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن القاسم، عن أبيه، قال: «باع ابن مسعود من الأشعث رقيقاً من رقيق الإمارة، واختلفا في الثمن، فقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفاً، وقال الأشعثُ: اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله ﷺ ، قال: هات، قال: سمعتُ رسولَ الله يقول: إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه، وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع» فقال الأشعث: أرى أن نرد البيع.
-
رواهما الدارقطني، ثم ساق عن الحسن بن عمارة، عن القاسم، عن أبيه، عن عبد الله مرفوعاً، «إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، فإذا استهلكَ، فالقولُ ما قال المشتري» الحسن واه.
-
إبراهيم بن مجشر، نا أبو بكر بن عياش، عن سعيد بن المرزبان، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال رسول الله ﷺ : «إذا اختلفَ البيعان، فالقولُ ما قالَ البائع» .
-
فهذه الأحاديث ضعاف؛ أبو عبيدة وعبد الرحمن لم يسمعا من أبيهما، ولا عون وابن المرزبان ضعف.