٤٢ - مسألة
فقرتان، ج ١ ص ٥٦
- ج ١ ص ٥٦
قال داود: يجوز للجنب والحائض مس المصحف.
-
الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سلميان بن داود، نا الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده «أن رسول الله كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه:» لا يمس القرآن إلا طاهرٌ ".