٤٣ - مسألة
٤ فقرات، ج ١ ص ٥٧
- ج ١ ص ٥٧
قال داود: يجوز للجنب أن يقرأ.
وقال مالك: يقرأ آيات للتعوذ.
وقال أحمد وغيره: بعض آية.
-
إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» .
-
تابعه أبو معشر وغيره، وهم ضعفاء.
-
ابن عيينة، عن مسعر، وشعتة عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي قال: «كان النبي ﷺ لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء، إلا أن يكون جنباً» .
قال النسائي وغيره: عبد الله بن سلمة: تعرف وتنكرُ.