٤٣ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ٥٧

  1. قال داود: يجوز للجنب أن يقرأ.

    وقال مالك: يقرأ آيات للتعوذ.

    وقال أحمد وغيره: بعض آية.

    ج ١ ص ٥٧
  2. إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» .

  3. تابعه أبو معشر وغيره، وهم ضعفاء.

  4. ابن عيينة، عن مسعر، وشعتة عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي قال: «كان النبي ﷺ لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء، إلا أن يكون جنباً» .

    قال النسائي وغيره: عبد الله بن سلمة: تعرف وتنكرُ.