٤٩٠ - [مسألة]
١٠ فقرات، ج ٢ ص ٩٤
- ج ٢ ص ٩٤
لا يجوز بيعُ الزيتِ النجس.
-
وجوزه أبو حنيفة.
-
(خ م) يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء؛ سمع جابراً يقول: قال رسول الله ﷺ : «إن الله ورسوله حرمَ بيعَ الخمر والميتة. فقيل له: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يدهن به السفن، ويستصبح به الناس؟ قال: لا، هو حرام» .
-
أخرجاه.
-
أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شحوم الميتةِ؛ فإنه تدهن بها السفن والجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هي حرامٌ» .
-
(خ) الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة «أنها استفتت رسول الله ﷺ في فأرة سقطت في سمن لهم جامد، فقال: » ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم ".
-
(د) معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «إذا وقعت الفأرة في السمن؛ فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً، فلا تقربوه» .
- ج ٢ ص ٩٥
الدارقطني، نا عبيد الله بن عبد الصمد، نا بكر بن سهل، نا شعيب بن يحيى، نا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ عن الفأرة تقع في السمن والودك، فقال: اطرحوها، واطرحوا ما حولها إن كان جامداً، وإن كان مائعاً فانتفعوا به ولا تأكلوه ".
-
الدارقطني من طريق سعيد بن بشير، عن أبي هارون، عن أبي سعيد: «سئل رسول الله ﷺ عن الفأرة تقع في السمن والزيت، قال: استصبحوا به، ولا تأكلوه» أو نحو ذلك.
-
ضعف المؤلف الخبرين.