٤٩٠ - [مسألة]

١٠ فقرات، ج ٢ ص ٩٤

  1. لا يجوز بيعُ الزيتِ النجس.

    ج ٢ ص ٩٤
  2. وجوزه أبو حنيفة.

  3. (خ م) يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء؛ سمع جابراً يقول: قال رسول الله ﷺ : «إن الله ورسوله حرمَ بيعَ الخمر والميتة. فقيل له: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يدهن به السفن، ويستصبح به الناس؟ قال: لا، هو حرام» .

  4. أخرجاه.

  5. أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شحوم الميتةِ؛ فإنه تدهن بها السفن والجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هي حرامٌ» .

  6. (خ) الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة «أنها استفتت رسول الله ﷺ في فأرة سقطت في سمن لهم جامد، فقال: » ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم ".

  7. (د) معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «إذا وقعت الفأرة في السمن؛ فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً، فلا تقربوه» .

  8. الدارقطني، نا عبيد الله بن عبد الصمد، نا بكر بن سهل، نا شعيب بن يحيى، نا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ عن الفأرة تقع في السمن والودك، فقال: اطرحوها، واطرحوا ما حولها إن كان جامداً، وإن كان مائعاً فانتفعوا به ولا تأكلوه ".

    ج ٢ ص ٩٥
  9. الدارقطني من طريق سعيد بن بشير، عن أبي هارون، عن أبي سعيد: «سئل رسول الله ﷺ عن الفأرة تقع في السمن والزيت، قال: استصبحوا به، ولا تأكلوه» أو نحو ذلك.

  10. ضعف المؤلف الخبرين.