٤٩١ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٩٥
- ج ٢ ص ٩٥
لا يجوزُ بيعُ الصوفِ على الظهرِ.
-
وعنه: يجوز - كقول مالك.
-
يعقوب الحضرمي، نا عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع اللبن في ضروعها، والصوف على ظهورها» .
قلت: لم يصح هذا، أخرجه الدارقطني.