٤٩١ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٩٥

  1. لا يجوزُ بيعُ الصوفِ على الظهرِ.

    ج ٢ ص ٩٥
  2. وعنه: يجوز - كقول مالك.

  3. يعقوب الحضرمي، نا عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع اللبن في ضروعها، والصوف على ظهورها» .

    قلت: لم يصح هذا، أخرجه الدارقطني.