٤٩٧ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ١٠٠

  1. لا تجوز المعاوضة على عسب الفحلِ.

    ج ٢ ص ١٠٠
  2. وجوزه مالك.

  3. (خ) علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن عسب الفحل» .

  4. ولهم حديث (ت) إبراهيم بن حميد الرواسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس «أن رجلاً من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل، فنكرم. فرخص له في الكرامة» .

    قال الترمذي: حسن غريب.

    قلتُ: الرؤاسيُّ ثقةٌ.