٤٩٦ - [مسألة]
١٤ فقرة، ج ٢ ص ٩٨
- ج ٢ ص ٩٨
لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم.
-
ووافق مالك في الأم فقط، والشافعي في الأبوين وإن علوا.
- ج ٢ ص ٩٩
غندر، نا ابن أبي عروبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، قال:
أمرني رسول الله ﷺ أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما؛ ففرقت بينهما، فذكرت ذلك له، فقال: أدركهما، ارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعاً ".
-
رواه أحمد عنه.
-
(ت) حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي قال: «وهب لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده، ردهُ» .
-
عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن الحكم، عن ميمون، عن علي «أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ فرد البيع» .
-
خرجه الدارقطني.
قلتُ: يزيد أقوى من الحجاج.
-
عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن طليق بن عمران، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: «لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه» .
-
رواه الدارقطني، وإبراهيم فيه ضعف.
-
(ت) حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوبَ؛ سمعت النبي ﷺ يقول: «من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» .
- ج ٢ ص ١٠٠
ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.
-
وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة.
-
لنا مطلق الأخبار المتقدمة.
-
فذكروا حديث عبد الله بن عمرو الواقعي - وقد كذبه ابن المديني - عن سعيد بن عبد العزيز، سمع مكحولاً يقول: ثنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه؛ أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: «نهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها، قيل: يا رسولَ الله، إلى متى؟ [قال] : حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية» .