٤٩٩ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٠١
- ج ٢ ص ١٠١
ويجوزُ قرض الخبز، وهل يجوز بالعددِ، أو بالوزن؟
وقال أبو حنيفة: لا.
- ج ٢ ص ١٠٢
الزبير بن بكار، حدثتني أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب، حدثتني صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة، عن جدها، عن أبيه، عن عائشة: «سألت رسول الله ﷺ عن الخميرة أو الخبز تقرضه الجيران، فيردون أكثر أو أقل، فقال: ليس بذلك بأس، إنما هو أمر توافق بين الجيران، وليس يراد به الفضل» رواه ابن ناجية عنه.
-
محمد بن مصفى، نا بقية، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن معاذ «أنه سئل عن استقراض الخمير والخبز، فقال: سبحان الله، هذا مكارم الأخلاق؛ فخذ الصغير، وأعط الكبير، وخذ الكبير، وأعط الصغير، خيركم أحسنكم قضاءً؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك» .
قلتُ: إسناده صالحٌ، وفيه انقطاعٌ.