٥٠٠ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ١٠٢
- ج ٢ ص ١٠٢
لا يحلُّ لهُ أن ينتفعَ من المقترضِ بشيء لم يكن لديه عادةٌ.
وقال الشافعي: يجوزُ ما لم يشترط.
-
وعن أحمد مثله.
-
سعيد في «سننه» نا إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبي، عن يزيد بن أبي يحيى، قال: «سألت أنساً، فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله ﷺ : إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله، أو حملهُ على دابة فلا يركبها، إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك» .
-
عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، قال: «جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني أقرضت رجلاً يبيع السمك عشرين درهما، فأهدى إلي سمكة؛ قومتها ثلاثة عشر درهما، فقال: خذ منه سبعة دراهم» .
-
سمعه ابن عيينة منه.