٥٠٣ - [مسألة]

فقرة واحدة، ج ٢ ص ١٠٤

  1. يجوزُ السَّلمُ في الخبز، خلافاً لأكثرهم؛ لقوله: «ووزنٍ معلومٍ» والخبز موزون.

    ج ٢ ص ١٠٤