الكتب كاملة/ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق /القرض/السلم ٥٠٣ - [مسألة] فقرة واحدة، ج ٢ ص ١٠٤ يجوزُ السَّلمُ في الخبز، خلافاً لأكثرهم؛ لقوله: «ووزنٍ معلومٍ» والخبز موزون. ج ٢ ص ١٠٤ الباب السابق٥٠٢ - [مسألة] الباب التالي٥٠٤ - [مسألة]