٥٠٤ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ١٠٤

  1. إذا أسلمَ في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم يجز أن يصرف ذلك في شيء آخر حتى يقبضه.

    وقال الشافعي: يجوز.

    ج ٢ ص ١٠٤
  2. أبو بدر، نا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ : «من أسلم في شيء، فلا يصرفه في غيره، [وقال إبراهيم بن سعيد:] فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله» .

    قلتُ: عطية ضعيف. رواه الدارقطني.

    ج ٢ ص ١٠٥