٥٠٤ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ١٠٤
- ج ٢ ص ١٠٤
إذا أسلمَ في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم يجز أن يصرف ذلك في شيء آخر حتى يقبضه.
وقال الشافعي: يجوز.
- ج ٢ ص ١٠٥
أبو بدر، نا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ : «من أسلم في شيء، فلا يصرفه في غيره، [وقال إبراهيم بن سعيد:] فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله» .
قلتُ: عطية ضعيف. رواه الدارقطني.