٥٠٧ - [مسألة]
٦ فقرات، ج ٢ ص ١٠٦
- ج ٢ ص ١٠٦
إذا قال الراهنُ: إن جئت بالحق في وقت كذا، وإلا فالرهن لك. بطلَ الشرط، وصح الرهن. وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة.
وقال الشافعي: إن كانت الشروط مما تنقص من حق المرتهن، مثل أن يشرط أن لا يسلم إليه الرهن، أو لا يبيعه في محله، فالرهن باطل، وإن كان مما يزيد حقه، مثل أن يشرط دخولَ النماء المنفصل منه في الرهن، ففيه قولان؛ أحدهما: لا يصح. والثاني: يصح الرهن، ويبطل الشرط.
- ج ٢ ص ١٠٧
لنا: حديث ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يغلق الرهن؛ له غنمه، وعليه غرمه» .
قال الدارقطني: إسناده حسن.
-
إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري بهذا، وقال: «لصاحبه غنمه، وعليه غرمه» .
-
عبد الله بن نصر الأصم، نا شبابة، نا ابن أبي ذئب بنحوه.
قلتُ: الأصم ليس بعمدة.
قال إبراهيم النخعي: كانوا يرهنون، ويقولون: إن جئتك بالمال إلى وقت كذا، وإلا فالرهن لك. فقال ﷺ : «لا يغلق الرهن» .
-
فاحتجوا بخبر لإسماعيل بن أبي أمية، نا سعيد بن راشد، نا حميد، عن أنس، سمع النبي ﷺ يقول: «الرهن بما فيه» .
قال الدارقطني: هذا باطل، وإسماعيل كان يضع الحديث.
-
وعن هشام بن زياد - متروك - عن حميد بهذا الحديث؛ وذلك من طريق غلام خليل - أحد الكذبة.