٥٠٦ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ١٠٦
- ج ٢ ص ١٠٦
يجوزُ سفراً وحضراً.
-
ولم يجزه داود في الحضر.
-
(خ م) إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة [قالت] : «اشترى رسولُ الله ﷺ من يهودي طعاماً نسيئةً، فأعطاه درعاُ له رهناً» .
-
(ت) عكرمة، عن ابن عباس قال: «قبض النبي ﷺ وإن درعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من شعير؛ أخذها رزقاً لعياله» . صححه (ت) .