٥١١ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ١١٠

  1. من أفلس، وفرق ماله، وبقي عليه دين، وله حرفة تفضل أجرتها عن كفايته، جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه.

    ج ٢ ص ١١٠
  2. وعنه: لا يؤجره - كقول أكثرهم.

  3. عبد الصمد بن عبد الوارث، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، نا (زيد) ابن أسلم، قال: رأيت شيخاُ بالإسكندرية يقال له: سرق فقلت له: ما هذا الاسم؟ ! قال: اسمُ سمانيه رسول الله ﷺ ولن أدعه. قلت: ولم سماك؟ قال: قدمت المدينة، وأخبرتهم أن مالي يقدم، فبايعوني، فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي رسول الله ﷺ فقال: أنت سرق. وباعني بأربعة أبعرة، فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أعتقه. قالوا: فلسنا بأزهد من الأجر منك، فأعتقوني بينهم، وبقي اسمي ".

  4. أخرجه الدارقطني عن الثقة، عن ابن خزيمة، عن بندار، عنه.

  5. لم يبع رقبته؛ لأنه حر بل باع منافعه، والمعنى: أعتقوني من الاستخدام.