٥١١ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ١١٠
- ج ٢ ص ١١٠
من أفلس، وفرق ماله، وبقي عليه دين، وله حرفة تفضل أجرتها عن كفايته، جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه.
-
وعنه: لا يؤجره - كقول أكثرهم.
-
عبد الصمد بن عبد الوارث، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، نا (زيد) ابن أسلم، قال: رأيت شيخاُ بالإسكندرية يقال له: سرق فقلت له: ما هذا الاسم؟ ! قال: اسمُ سمانيه رسول الله ﷺ ولن أدعه. قلت: ولم سماك؟ قال: قدمت المدينة، وأخبرتهم أن مالي يقدم، فبايعوني، فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي رسول الله ﷺ فقال: أنت سرق. وباعني بأربعة أبعرة، فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أعتقه. قالوا: فلسنا بأزهد من الأجر منك، فأعتقوني بينهم، وبقي اسمي ".
-
أخرجه الدارقطني عن الثقة، عن ابن خزيمة، عن بندار، عنه.
-
لم يبع رقبته؛ لأنه حر بل باع منافعه، والمعنى: أعتقوني من الاستخدام.