٥١٢ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ١١٠
- ج ٢ ص ١١٠
من امتنع من وفاء دينه، حجر عليه الحاكم، وباع ماله في الوفاء.
وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يبيع.
-
لنا: الدارقطني نا عمر بن أحمد المروزي، نا عبد الله بن أبي جبير المروزي، ثنا إبراهيم بن معاوية الخزاعي، نا هشام بن يوسف، عن معمر، عن
ج ٢ ص ١١١الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه «أن رسول الله ﷺ حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه» .
-
رواه ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، قال: «كان معاذ شاباً سخياً، لا يمسك شيئاً، فأغرق ماله في الدين، فأتى رسول الله ﷺ فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد، لتركوا لمعاذ من أجل رسول الله، فباع رسول الله لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء» .
-
رواه سعيد في «سننه» .