٥١٢ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ١١٠

  1. من امتنع من وفاء دينه، حجر عليه الحاكم، وباع ماله في الوفاء.

    وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يبيع.

    ج ٢ ص ١١٠
  2. لنا: الدارقطني نا عمر بن أحمد المروزي، نا عبد الله بن أبي جبير المروزي، ثنا إبراهيم بن معاوية الخزاعي، نا هشام بن يوسف، عن معمر، عن

    ج ٢ ص ١١١الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه «أن رسول الله ﷺ حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه» .

  3. رواه ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، قال: «كان معاذ شاباً سخياً، لا يمسك شيئاً، فأغرق ماله في الدين، فأتى رسول الله ﷺ فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد، لتركوا لمعاذ من أجل رسول الله، فباع رسول الله لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء» .

  4. رواه سعيد في «سننه» .