٥١٧ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ١١٤

  1. إذا توِيَ المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على المحيل.

    وقال أبو حنيفة: يرجع في موضعين؛ أن يجحد المحال عليه الدين ويحلف، أو يموت مفلساً، أما إن أفلس وهو حي، لم يرجع عليه.

    وقال مالك: إن أحاله على مفلس والمحتال لا يعلم رجع.

    ج ٢ ص ١١٤
  2. لنا حديث حزن رضي الله عنه جد سعيد بن المسيب «أنه كانَ له دين على علي بن أبي طالب، فسأله أن يحيله به على رجل فأحاله، ثم أتاه فقال: قد مات، فقال له: اخترت علينا، أبعدك الله. ولم يقل له: لك علي الرجوع» .