٥١٧ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ١١٤
- ج ٢ ص ١١٤
إذا توِيَ المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على المحيل.
وقال أبو حنيفة: يرجع في موضعين؛ أن يجحد المحال عليه الدين ويحلف، أو يموت مفلساً، أما إن أفلس وهو حي، لم يرجع عليه.
وقال مالك: إن أحاله على مفلس والمحتال لا يعلم رجع.
-
لنا حديث حزن رضي الله عنه جد سعيد بن المسيب «أنه كانَ له دين على علي بن أبي طالب، فسأله أن يحيله به على رجل فأحاله، ثم أتاه فقال: قد مات، فقال له: اخترت علينا، أبعدك الله. ولم يقل له: لك علي الرجوع» .