٥١٨ - [مسألة]
٨ فقرات، ج ٢ ص ١١٥
- ج ٢ ص ١١٥
يصح ضمان دين الميت.
وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يخلف وفاء.
-
لنا حديث (خ) يزيد، عن سلمة بن الأكوع، قال: «كنت جالساً مع النبي ﷺ فأتي بجنازة، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بأخرى، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك من شيء؟. قالوا: نعم. ثلاثة دنانير. قال بأصابعه: ثلاث كياتٍ. ثم أتي بالثالثة، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال رجل من الأنصار: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه» .
-
لفظ أحمد: نا حماد بن مسعدة عن يزيد.
وقال أحمد: نا يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: «أتي النبي ﷺ بجنازة ليصلي عليها، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران قال: أتركَ لهما وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه رسول الله ﷺ » .
-
أحمد، نا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر: " كان النبي لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت فسأل عنه: هل عليه
ج ٢ ص ١١٦دين؟ قالوا: ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي. فصلى عليه ".
-
أحمد، نا عبد الصمد، نا زائدة، عن ابن عقيل، عن جابر بنحو منه، وقال رسول الله: «حق الغريم، وبرئ منهما الميتُ؟ فقال أبو قتادة: نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران. قال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلده» .
-
إسماعيل بن عياش، عن عطاء بن عجلان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: «كان رسول الله يسأل عن الميتِ أعليه دين؟ فإن قيل: نعم. كف عن الصلاة عليه؛ فقالوا عن ميت: عليه ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال علي: هما علي، برئ منهما. فتقدم رسول الله فصلى عليه … »
-
الحديث.
-
رواه الدارقطني.