٤٥ - مسألة
١٠ فقرات، ج ١ ص ٥٨
- ج ١ ص ٥٨
لمسُ النساء ينقض، كالشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا
وعن أحمد: ينقض مع شهوة.
-
جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن
ج ١ ص ٥٩أبي ليلى، عن معاذ «أنه كان قاعداً عند النبي ﷺ فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئاً يصيبه الرجل من امرأة إلا قد أصابه منها، غير أنه لم يجامعها؟ فقال له النبي ﷺ : توضأ وضوءاً حسناً، ثم قم فصل» .
-
الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة «أن النبي ﷺ قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» .
-
أخرجه (ت) وسنده جيد، لكن يقال: لم يلق حبيب عروة.
-
حجاج بن أرطاة وغيره، عن عمرو بن شعيب، عن زينب السهمية، عن عائشة: «كان رسول الله ﷺ يتوضأ ثم يقبل، ثم يصلي ولا يتوضأ» .
-
هشام بن عمار، نا عبد الحميد، نا الأوزاعي، حدثني عمرو بن شعيب، عن زينب " أنها سألت عائشة عن الرجل يقبل امرأته ويلمسها، أيجب عليه الوضوء؟
فقالت: لربما توضأ النبي ﷺ فيقبلني، ثم يمضي فيصلي ولا يتوضأ ".
-
زينب لا تُعرف.
-
ابن مهدي، ثنا سفيان، عن أبي روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة: «كان ﷺ يتوضأ ثم يقبل، ثم يصلي ولا يتوضأ» .
-
جندل بن والق، نا عبيد الله بن عمرو، عن غالب، عن عطاء، عن عائشة بنحوه.
-
ويروى عن ركن، عن مكحول، عن أبي أمامة مرفوعاً، ولم يصح، وغالب ابن عبد الله متروك كركن.