٤٤ - مسألة

١٢ فقرة، ج ١ ص ٥٧

  1. النوم اليسير في الصلاة لا يبطلها.

    ج ١ ص ٥٧
  2. وعن أحمد: ينقض في حق الراكع والساجد. وبه يقول مالك.

    وقال أبو حنيفة وداود: لا ينقض إلا في حال الاضطجاع.

    وقال الشافعي: ينقض إلا في حال الجلوس.

  3. أحمد، نا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «ليس على من نام ساجداً وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» .

  4. يزيد ضعف.

    ج ١ ص ٥٨
  5. وقد رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة موقوفاً.

  6. بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ : «العين وكاء السَّهِ؛ فمن نام فليتوضأ» .

  7. السَّهُ: حلقةُ الدُّبُر.

  8. والوضينُ لين، وابن عائذ لم يلق علياً.

  9. الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية مرفوعأً: «العينُ وكاء السَّهِ؛ فإذا نامت العين استطلق الوكاء» .

  10. أبو بكر ضعيف.

  11. عمر بن هارون - متهم - عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «من نام جالساً فلا وضوء عليه، ومن نام على جنبه فعليه الوضوء» .

  12. ويروى عن ابن عباس وجوب الوضوء من النوم، إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين. ولا يصح.