٤٤ - مسألة
١٢ فقرة، ج ١ ص ٥٧
- ج ١ ص ٥٧
النوم اليسير في الصلاة لا يبطلها.
-
وعن أحمد: ينقض في حق الراكع والساجد. وبه يقول مالك.
وقال أبو حنيفة وداود: لا ينقض إلا في حال الاضطجاع.
وقال الشافعي: ينقض إلا في حال الجلوس.
-
أحمد، نا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «ليس على من نام ساجداً وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» .
- ج ١ ص ٥٨
يزيد ضعف.
-
وقد رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة موقوفاً.
-
بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ : «العين وكاء السَّهِ؛ فمن نام فليتوضأ» .
-
السَّهُ: حلقةُ الدُّبُر.
-
والوضينُ لين، وابن عائذ لم يلق علياً.
-
الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية مرفوعأً: «العينُ وكاء السَّهِ؛ فإذا نامت العين استطلق الوكاء» .
-
أبو بكر ضعيف.
-
عمر بن هارون - متهم - عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «من نام جالساً فلا وضوء عليه، ومن نام على جنبه فعليه الوضوء» .
-
ويروى عن ابن عباس وجوب الوضوء من النوم، إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين. ولا يصح.