٥٣٠ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ١٢٣
- ج ٢ ص ١٢٣
إذا غير صفة المغصوب؛ بأن طحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو شوى الشاة، أو قطع الثوب قميصاً، أو ضرب الزبرة أواني، لم يزل عنه ملك المالك.
وقال أبو حنيفة: كلها للغاصب بالتغيير، ويجب عليه البدل لمالكها.
-
الدارقطني، نا المحاملي، نا عبد الله بن شبيب، ثنا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة، نا الحارث بن محمد الفهري، عن يحيى بن سعيد، عن أنس؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل مال امرئ مسلمٍ إلا بطيب نفسه» .
قلت: إسناده واه.
-
حميد بن الربيع، نا ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: " دعت امرأة من قريش رسول الله ﷺ وأصحابه فأتاها، فلما أتي بالطعام، وضع رسول الله يده، ووضع القوم، فبينا هو يأكل إذ كف يده،
ج ٢ ص ١٢٤فقال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة يا رسول الله، إني كنت أرسلت إلى البقيع أطلب شاة فلم أصب، فبلغني أن جاراً لي اشترى شاة، فأرسلت إليه، فلم نقدر عليه، فبعثت بها امرأته، فقال رسول الله ﷺ : أطعموها الأسارى ".
-
حميد كذبه ابن معين.