٥٢٩ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ١٢٣
- ج ٢ ص ١٢٣
إذا مثل بعبده، عتق عليه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعتق.
-
لنا: أحمد ثنا معمر بن سليمان، نا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله ﷺ قال: «من مثل به، أو حرق بالنار فهو حر، وهو مولى الله ورسوله. قال: فأتي برجل قد خصي، يقال له: سندر، فأعتقه» .