٥٣٩ - [مسألة]

١٠ فقرات، ج ٢ ص ١٣٠

  1. لا يجوز أخذ أجرة على القرب، كالأذان، والصلاة، وتعليم القرآن، والفرائض، ورواية الحديث.

    ج ٢ ص ١٣٠
  2. وجوزه مالك والشافعي.

  3. حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن مطرف بن عبد الله؛ أن عثمان بن أبي العاص، قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي؛ قال: اقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ".

  4. وكيع، نا مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت، قال: «علمت ناساً من أهل الصفة الكتابة والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوساً، فقلت: أرمي عنها في سبيل الله، فسألت النبي ﷺ فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار، فاقبلها» .

    ج ٢ ص ١٣١
  5. مغيرة ضعيف.

    قلت: بل صالح؛ احتجوا به في السنن الأربعة.

  6. (ق) يحي القطان، عن ثور، حدثني عبد الرحمن بن سلم، عن عطية الكلاعي، عن أبي بن كعب قال: «علمت رجلاً القرآن، فأهدى لي قوساً، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال: إن أخذتها، أخذت قوساً من نار. فرددتها» .

    قلت: وعبد الرحمن فيه لين.

  7. فاحتج أصحابنا بخبر موضوع لأحمد بن عبد الله الجويباري، نا هشام بن سليمان، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «المعلمون خير الناس؛ كلما خلق الذكر جددوه، عظموهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم، فإن المعلم إذا قال للصبي: قل بسم الله الرحمن الرحيم فقالها كتب الله براءة للصبي ولأبويه، وللمعلم من النار» رواه أحمد بن كامل القاضي، عن علي بن حماد عنه.

    قلت: وعلي بن حماد بن السكن، قال الدارقطني: متروك.

  8. ولهم حديث (خ م) أبي المتوكل، عن أبي سعيد " أن ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ أتوا على حي فلم يقروهم، فبيناهم على ذلك؛ إذ لدغ سيد أولئك،

    ج ٢ ص ١٣٢فقيل: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولن نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم؛ فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ، فأتوا بالشاء، وقالوا: لا نأخذ حتى نسأل رسول الله ﷺ قال: فسألوه، فضحك، وقال: وما يدريك أنها رقية؟ خذوها، واضربوا لي بسهم ".

  9. وحديث (خ م) ابن عباس «أن نفراً من أصحاب رسول الله مروا بماء فيهم لديغ … » وفيه: «فقرأ بالفاتحة على شاء، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً! حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجراً؟ فقال ﷺ : إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» .

  10. فأجاب أصحابنا بأن القوم كانوا كفاراً، فجاز أخذ أموالهم. والثاني: حق الضيف لازم، ولم يضيفوهم. الثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة، فجاز أخذ أجرة عليها.

    قلت: إنما نأخذ بعموم قوله ﷺ ، لا بخصوص السبب؛ وقد قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» .