٥٤٤ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٣٧
- ج ٢ ص ١٣٧
تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض.
وقال الشافعي: لا تجوز في الأرض البيضاء، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعاً.
-
ومنع أبو حنيفة ومالك مطلقاً.
-
لنا: حديث ابن عمر في المساقاة. فاحتجوا بحديث النهي عن المخابرة.