٥٤٤ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٣٧

  1. تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض.

    وقال الشافعي: لا تجوز في الأرض البيضاء، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعاً.

    ج ٢ ص ١٣٧
  2. ومنع أبو حنيفة ومالك مطلقاً.

  3. لنا: حديث ابن عمر في المساقاة. فاحتجوا بحديث النهي عن المخابرة.