٥٤٣ - [مسألة]

١٣ فقرة، ج ٢ ص ١٣٥

  1. تجوز في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له ثمرة.

    وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحال.

    وقال الشافعي: تجوز في النخل والكرم، وفي باقي الشجر على قولين. وجوز داود في النخل.

    ج ٢ ص ١٣٥
  2. ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر «أن رسول الله ﷺ ساقى يهود خيبر عن تلك الأموال على الشطر. وسهامهم معلومة» .

  3. (خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها» .

  4. ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ دفع خيبر، أرضها ونخلها مقاسمة على النصف» .

  5. وحجتهم (ت) أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر «أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة» .

  6. صححه (ت) .

    قال ابن الأعرابي: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي ﷺ كان أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابرهم - أي: عاملهم في خيبر، ثم تنازعوا؛ فنهى عن ذلك.

  7. (م) ابن عيينة، سمع عمراً سمع ابن عمر، قال: «كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأساً، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عنه، فتركه» .

    ج ٢ ص ١٣٦
  8. والجواب؛ إنما نهى عن ذلك لأجل خصومات كانت تقع.

  9. روى (خ) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر «أنه كان يكري مزارعه على عهد النبي - ﷺ - إلى أيام معاوية، ثم حدث عن رافع أن النبي ﷺ نهى عن كري المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: نهى النبي ﷺ عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله ﷺ بما على الأربعاء وبشيء من التبن» .

  10. (خ م) يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، سمع رافع بن خديج قال: «كنا أكثر أهل المدينة مزارعاً، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فربما يصاب ذلك، وتسلم الأرض، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ» .

  11. أحمد، نا إسماعيل، نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: «يغفر الله لرافع بن خديج، إنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله: إن كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع. فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع» .

  12. والجواب الثاني: إنهم إنما كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء؛ وهي جوانب الأنهار، وما على الماذيانات، وذلك أمر يفسد العقد.

  13. الثالث: يحمل النهي على التنزيه، ولهذا قال ﷺ : «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوماً» .

    ج ٢ ص ١٣٧