٥٤٧ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٣٩

  1. لا يجوز إحياء ما باد أهله.

    ج ٢ ص ١٣٩
  2. وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك.

  3. سعيد في «سننه» نا إسماعيل بن عياش، حدثني ليث، عن طاوس، قال: قال رسول الله ﷺ : «عادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم بعد، ومن أحيا مواتاً من الأرض، فله رقبتها» .