٥٤٨ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ١٣٩
- ج ٢ ص ١٣٩
لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام، خلافاً لأبي حنيفة.
وقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر، وما قرب من العُمران افتقر.
-
صحح الترمذي حديث وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي ﷺ : «من أحيا أرضاً ميتةً، فهي له» .