٥٤٨ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ١٣٩

  1. لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام، خلافاً لأبي حنيفة.

    وقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر، وما قرب من العُمران افتقر.

    ج ٢ ص ١٣٩
  2. صحح الترمذي حديث وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي ﷺ : «من أحيا أرضاً ميتةً، فهي له» .