٥٥٠ - [مسألة]
٦ فقرات، ج ٢ ص ١٤٠
- ج ٢ ص ١٤٠
حريم البئر العادي خمسون ذراعاً، والبدي خمسة وعشرون.
وقال أبو حنيفة: أربعون.
وقال الشافعي: ما يحتاج إليه.
-
روى الدارقطني من طريق يحيى بن أبي الخصيب، نا هارون بن عبد الرحمن، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ : «حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعاً، وحريم البئر العادي خمسون ذراعاً» .
قال الدارقطني: من أسنده فقد وهم، والصحيح مرسل.
-
واحتجوا (ق) بعبد الوهاب بن عطاء، ثنا إسماعيل المكي، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل أن النبي ﷺ قال: «من حفر بئراً، فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته» .
-
إسماعيل متروك.
-
(ق) منصور بن صقير، نا ثابت بن محمد، عن نافع أبي غالب، عن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله ﷺ : «حريم البئر مد رشائها» .
-
منصور فيه لين.