٥٥١ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ١٤٠

  1. ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء في أرض إنسان، فليس يملكه.

    ج ٢ ص ١٤٠
  2. وعنه: يملك - كقول الشافعي.

  3. ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد قال: «إن النبي ﷺ نهى عن بيع فضل الماء» .

    ج ٢ ص ١٤١
  4. صححه الترمذي من طريق داود العطاء، عن عمرو، ولفظه: «نهى عن بيع الماء» .