٥٥٤ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ١٤٢
- ج ٢ ص ١٤٢
يجوز وقف المنقول النافع مع بقاء عينه.
وقال أبو حنيفة: لا يصح. وصححه أبو يوسف في الخيل، وفي السلاح، وبقر الضيعة، وآلاتها.
-
(خ م) ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة؛ قال: «بعث رسول الله ﷺ عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد، والعباس. فقال النبي ﷺ : ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، فقد احتبس أدراعه في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها» .