٥٥٤ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ١٤٢

  1. يجوز وقف المنقول النافع مع بقاء عينه.

    وقال أبو حنيفة: لا يصح. وصححه أبو يوسف في الخيل، وفي السلاح، وبقر الضيعة، وآلاتها.

    ج ٢ ص ١٤٢
  2. (خ م) ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة؛ قال: «بعث رسول الله ﷺ عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد، والعباس. فقال النبي ﷺ : ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، فقد احتبس أدراعه في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها» .