٥٥٥ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ١٤٣

  1. إذا وقف على غيره فاستثنى منه نفقة نفسه صح.

    وقال مالك والشافعي: لم يصح.

    ج ٢ ص ١٤٣
  2. لنا: حديث عمر المذكور «لا جناح على من وليها أن يأكل» وكان هو وليها.