٥٥٥ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ١٤٣
- ج ٢ ص ١٤٣
إذا وقف على غيره فاستثنى منه نفقة نفسه صح.
وقال مالك والشافعي: لم يصح.
-
لنا: حديث عمر المذكور «لا جناح على من وليها أن يأكل» وكان هو وليها.
فقرتان، ج ٢ ص ١٤٣
إذا وقف على غيره فاستثنى منه نفقة نفسه صح.
وقال مالك والشافعي: لم يصح.
لنا: حديث عمر المذكور «لا جناح على من وليها أن يأكل» وكان هو وليها.