٥٥٦ - [مسألة]

فقرة واحدة، ج ٢ ص ١٤٤

  1. هبة المشاع تصح.

    وقال أبو حنيفة: لا تصح فيما ينقسم. «أحمد، نا عبد الصمد، نا حماد، نا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: » شهدت رسول الله ﷺ يوم حنين، وجاءته وفود هوازن، فقالوا: منّ علينا منَّ الله عليك. فقال: اختاروا من نسائكم وأموالكم وأبنائكم. قالوا: نختار أبناءنا. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب، فهو لكم. وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ وقالت الأنصار مثل ذلك ".

    ج ٢ ص ١٤٤