٥٥٩ - [مسألة]
٨ فقرات، ج ٢ ص ١٤٦
- ج ٢ ص ١٤٦
إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية والأنوثية أساء، وأمر بارتجاع ذلك وبالتسوية.
وقال أكثرهم: لا يرجع.
-
أحمد: نا يحيى بن سعيد، عن مجالد، نا عامر، سمعت النعمان بن بشير يقول: «إن أبي وهب لي هبة، فقالت أمي: أشهد عليها رسول الله ﷺ فأخذ بيدي، فأتينا النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أم هذا الغلام سألتني أن أهب له هبة، فوهبتها له، فقالت: أشهد عليها رسول الله، فأتيتك لأشهدك. قال: رويدك، ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: كلهم أعطيته؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم» .
-
معمر، عن الزهري، أخبرني محمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير قال: «ذهب أبي بشير إلى رسول الله ليشهده على نحل نحلنيه، فقال: أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعها» .
-
أحمد، نا ابن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، عن النعمان قال: " حملني أبي فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا.
ج ٢ ص ١٤٧فقال: أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلته؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري، أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذاً ".
-
هذه الطرق في الصحاح.
-
حماد بن زيد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة، عن أبيه: «سمعت النعمان بن بشير يخطب، يقول: قال رسول الله ﷺ : اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم» .
-
واحتجوا سعيد بن منصور، نا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساءَ» .
-
إسماعيل وشيخه ضعيفان.
قلتُ: وليس هو بمعارض لما مر.