٥٥٩ - [مسألة]

٨ فقرات، ج ٢ ص ١٤٦

  1. إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية والأنوثية أساء، وأمر بارتجاع ذلك وبالتسوية.

    وقال أكثرهم: لا يرجع.

    ج ٢ ص ١٤٦
  2. أحمد: نا يحيى بن سعيد، عن مجالد، نا عامر، سمعت النعمان بن بشير يقول: «إن أبي وهب لي هبة، فقالت أمي: أشهد عليها رسول الله ﷺ فأخذ بيدي، فأتينا النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أم هذا الغلام سألتني أن أهب له هبة، فوهبتها له، فقالت: أشهد عليها رسول الله، فأتيتك لأشهدك. قال: رويدك، ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: كلهم أعطيته؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم» .

  3. معمر، عن الزهري، أخبرني محمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير قال: «ذهب أبي بشير إلى رسول الله ليشهده على نحل نحلنيه، فقال: أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعها» .

  4. أحمد، نا ابن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، عن النعمان قال: " حملني أبي فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا.

    ج ٢ ص ١٤٧فقال: أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلته؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري، أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذاً ".

  5. هذه الطرق في الصحاح.

  6. حماد بن زيد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة، عن أبيه: «سمعت النعمان بن بشير يخطب، يقول: قال رسول الله ﷺ : اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم» .

  7. واحتجوا سعيد بن منصور، نا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساءَ» .

  8. إسماعيل وشيخه ضعيفان.

    قلتُ: وليس هو بمعارض لما مر.