٥٦٠ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ١٤٧

  1. للأب الرجوع في هبته لولده. وعنه: إنه متى بان يقع ذلك عليه، مثل أن يستدين على ذلك، أو يزوج البنت لأجله، لم يكن، له الرجوع.

    ج ٢ ص ١٤٧
  2. وهو قول مالك.

    وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع بحال.

  3. ابن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته، كالعائد في قيئه» .

  4. حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس؛ أن ابن عمر، وابن عباس - رفعاه إلى رسول الله ﷺ - أنه قال: «لا يحل لرجل أن يعطي العطية، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده» .