٥٦٦ - [مسألة]
٦ فقرات، ج ٢ ص ١٥٢
- ج ٢ ص ١٥٢
لقطة الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبداً.
-
وعن أحمد؛ أنها كسائر اللقط.
-
وعن أصحاب الشافعي كالروايتين.
-
(خ م) مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله يوم الفتح: «إنَّ هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطه إلا لمن عرفها» .
-
معلوم أن لقط كل بلد تعرف؛ فلو كان الحرم كغيره، لم يكن للتخصيص معنى.
- ج ٢ ص ١٥٣
(م) عمرو بن الحارث، عن بكير، عن يحيى بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي «أن رسول الله ﷺ نهى عن لقطة الحاج» .