٥٦٦ - [مسألة]

٦ فقرات، ج ٢ ص ١٥٢

  1. لقطة الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبداً.

    ج ٢ ص ١٥٢
  2. وعن أحمد؛ أنها كسائر اللقط.

  3. وعن أصحاب الشافعي كالروايتين.

  4. (خ م) مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله يوم الفتح: «إنَّ هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطه إلا لمن عرفها» .

  5. معلوم أن لقط كل بلد تعرف؛ فلو كان الحرم كغيره، لم يكن للتخصيص معنى.

  6. (م) عمرو بن الحارث، عن بكير، عن يحيى بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي «أن رسول الله ﷺ نهى عن لقطة الحاج» .

    ج ٢ ص ١٥٣