٥٦٧ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ١٥٣
- ج ٢ ص ١٥٣
إذا جاء مدعي اللقطة، فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها. دُفعت إليه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تُدفع إليه إلا ببينة.
-
لنا قوله: «اعرف عفاصها ووكاءها، وعددها» ولو كان التسليم موقوفاً على البينة لم يكن في معرفة العفاص، والوكاء فائدة.
-
حماد بن سلمة، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن أبي بن كعب «أنه التقط لقطةً، فقال له رسول الله ﷺ : عرفها سنةً. فعرفها، فقال: عرّفها سنةً أخرى، ثم أتاه، فقال له: أحص عددها ووكاءها، واستمتع بها، فإن جاء صاحبها فعرف عدتها ووكاءها، فأعطها إياه» صحيح.
-
أحمد، نا هشيم، نا خالد، عن يزيد بن الشخير، عن أخيه، عن عياض ابن حمار قال: قال رسول الله ﷺ : «من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم، وهو أحق بها وإن لم يجيء صاحبها، فهو مال الله يؤتيه من يشاء» .