٥٧٢ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ١٥٥

  1. تصحُّ الوصية للقاتلِ.

    وقال أبو حنيفة: لا تصح.

    ج ٢ ص ١٥٥
  2. وعن الشافعي قولان.

    ج ٢ ص ١٥٦
  3. لنا: قوله: ﴿من بعد وصية﴾.

  4. مبشر بن عبيد - أحد المتروكين - عن حجاج بن أرطأة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ : «ليس لقاتل وصية» .