الكتب كاملة/ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق /الوصية/فصل ٥٧٢ - [مسألة] ٤ فقرات، ج ٢ ص ١٥٥ تصحُّ الوصية للقاتلِ.وقال أبو حنيفة: لا تصح. ج ٢ ص ١٥٥ وعن الشافعي قولان. ج ٢ ص ١٥٦ لنا: قوله: ﴿من بعد وصية﴾. مبشر بن عبيد - أحد المتروكين - عن حجاج بن أرطأة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ : «ليس لقاتل وصية» . الباب السابق٥٧١ - [مسألة] الباب التالي٥٧٣ - [مسألة]