٥٧٣ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ١٥٦
- ج ٢ ص ١٥٦
من أوصى لرجل بسهم من ماله، كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة؛ فيعطى سدساً عائلاً.
-
وعنه: أنه يعطى أقل سهام الورثة، فإن زاد على السدس، أعطي السدس.
-
وعن أبي حنيفة كهذا.
وقال الشافعي: يعطى ما شاء الورثة.
-
ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن الحسن «في رجل أوصى بسهم من ماله، قال: له السدس على كل حال» .