٥٧٣ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ١٥٦

  1. من أوصى لرجل بسهم من ماله، كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة؛ فيعطى سدساً عائلاً.

    ج ٢ ص ١٥٦
  2. وعنه: أنه يعطى أقل سهام الورثة، فإن زاد على السدس، أعطي السدس.

  3. وعن أبي حنيفة كهذا.

    وقال الشافعي: يعطى ما شاء الورثة.

  4. ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن الحسن «في رجل أوصى بسهم من ماله، قال: له السدس على كل حال» .