٥٧٤ - [مسألة]

٧ فقرات، ج ٢ ص ١٥٦

  1. تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ أنها لا تصح.

    ج ٢ ص ١٥٦
  2. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة» .

  3. يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ : «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» .

  4. أخرجهما الدارقطني.

  5. احتجوا بإسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم، سمعت أبا أمامة «سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» .

    ج ٢ ص ١٥٧
  6. وقد رواه سعيد بن أبي سعيد الساحلي، عن أنس، ورواه شهر بن حوشب، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن خارجة، كلاهما عن النبي ﷺ .

  7. قلنا: الساحلي مجهول، وابن عياش وشهرٌ ضعيفان.

    قلت: بل حديث ابن عياش صحيح، خرجه أحمد.

    قال: وفي خبرنا زيادة حكم.