٥٧٤ - [مسألة]
٧ فقرات، ج ٢ ص ١٥٦
- ج ٢ ص ١٥٦
تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ أنها لا تصح.
-
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة» .
-
يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ : «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» .
-
أخرجهما الدارقطني.
- ج ٢ ص ١٥٧
احتجوا بإسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم، سمعت أبا أمامة «سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» .
-
وقد رواه سعيد بن أبي سعيد الساحلي، عن أنس، ورواه شهر بن حوشب، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن خارجة، كلاهما عن النبي ﷺ .
-
قلنا: الساحلي مجهول، وابن عياش وشهرٌ ضعيفان.
قلت: بل حديث ابن عياش صحيح، خرجه أحمد.
قال: وفي خبرنا زيادة حكم.