٥٧٨ - [مسألة]
٨ فقرات، ج ٢ ص ١٦١
- ج ٢ ص ١٦١
إذا كان للميت أقارب كفار فأسلموا قبل قسمة التركية ورثوا.
-
وعنه: لا.
-
وبه قال الأكثر.
-
لنا: محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: «قال النبي ﷺ :» كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فإنه على قسم الإسلام ".
-
(ق) ابن لهيعة، عن عقيل؛ أنه سمع نافعاً يخبر عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام» .
-
شعبة، عن عمرو بي أبي حكيم، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، قال: «كان معاذ باليمن، فارتفعوا إليه في يهودي مات، وترك أخاه مسلما، فقال معاذ: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه» .
-
رواه أحمد.
- ج ٢ ص ١٦٢
حيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، قال: قال رسول الله ﷺ : «من أسلم على شيء فهو له» .
قلتُ: لا دلالة في هذه الأحاديث على المسألة.