٥٧٨ - [مسألة]

٨ فقرات، ج ٢ ص ١٦١

  1. إذا كان للميت أقارب كفار فأسلموا قبل قسمة التركية ورثوا.

    ج ٢ ص ١٦١
  2. وعنه: لا.

  3. وبه قال الأكثر.

  4. لنا: محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: «قال النبي ﷺ :» كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فإنه على قسم الإسلام ".

  5. (ق) ابن لهيعة، عن عقيل؛ أنه سمع نافعاً يخبر عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام» .

  6. شعبة، عن عمرو بي أبي حكيم، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، قال: «كان معاذ باليمن، فارتفعوا إليه في يهودي مات، وترك أخاه مسلما، فقال معاذ: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه» .

  7. رواه أحمد.

  8. حيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، قال: قال رسول الله ﷺ : «من أسلم على شيء فهو له» .

    قلتُ: لا دلالة في هذه الأحاديث على المسألة.

    ج ٢ ص ١٦٢