٥٧٩ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ١٦٢

  1. الجد يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم.

    وقال أبو حنيفة: يسقطهم.

    ج ٢ ص ١٦٢
  2. لنا: أن التوريث بالإخوة منصوص عليه؛ فلا يثبت حجبهم إلا بنص أو إجماع.

  3. احتجوا (خ م) بطاوس عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ".

    قالوا: فالجد أولى رجل، وقالوا: والتعصيب منه نشأ.

  4. قلنا: تعصيب البنوة مقدم على تعصيب الأبوة، والجد أسبق من الأب، والأب يسقطه.