٥٧٩ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ١٦٢
- ج ٢ ص ١٦٢
الجد يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم.
وقال أبو حنيفة: يسقطهم.
-
لنا: أن التوريث بالإخوة منصوص عليه؛ فلا يثبت حجبهم إلا بنص أو إجماع.
-
احتجوا (خ م) بطاوس عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ".
قالوا: فالجد أولى رجل، وقالوا: والتعصيب منه نشأ.
-
قلنا: تعصيب البنوة مقدم على تعصيب الأبوة، والجد أسبق من الأب، والأب يسقطه.