٥٨١ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٦٣

  1. ترث الجدة أم الأم، وأم الأب، وأم الجد.

    وقال أبو حنيفة والشافعي: ترث الجدات وإن كثرن.

    وقال مالك وداود: لا ترث إلا جدتان: أم أمه، وأم أبيه، وأمهاتهما وإن علون.

    ج ٢ ص ١٦٣
  2. خارجة بن مصعب، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: «أعطى رسول الله ﷺ ثلاث جدات السدس، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم» .

  3. رواه الدارقطني.

    قلت: مرسل، وخارجة ليس بحجة.