٥٨١ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٦٣
- ج ٢ ص ١٦٣
ترث الجدة أم الأم، وأم الأب، وأم الجد.
وقال أبو حنيفة والشافعي: ترث الجدات وإن كثرن.
وقال مالك وداود: لا ترث إلا جدتان: أم أمه، وأم أبيه، وأمهاتهما وإن علون.
-
خارجة بن مصعب، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: «أعطى رسول الله ﷺ ثلاث جدات السدس، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم» .
-
رواه الدارقطني.
قلت: مرسل، وخارجة ليس بحجة.