٥٨٠ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ١٦٢

  1. الأخواتُ مع البناتِ عصبة، خلافا لابن عباس.

    ج ٢ ص ١٦٢
  2. لنا: (خ) الثوري، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، قال: «جاء رجل إلى أبي موسى، وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنه، وابنة ابن، وأخت لأبوين، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود؛ فإنه سيتابعنا. فأتى ابن مسعود، فسأله، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، سأقضي فيها بما قضى به رسول الله ﷺ : للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت» .