٥٨٥ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٦٥
- ج ٢ ص ١٦٥
المعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما عتق.
وقال مالك: لا يرث ولا يورث.
وقال الشافعي: لا يرث، وهل يورث؟ على قولين.
-
ولا يتصور مع أبي حنيفة؛ فإن عنده يستسعى وهو حر.
-
(س) حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، وعن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه» .