٥٨٦ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ١٦٥
- ج ٢ ص ١٦٥
إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.
وقال مالك: للمعتق عنه.
-
لنا: (خ م) حديث عائشة: «إنما الولاء لمن أعتق» .
فقرتان، ج ٢ ص ١٦٥
إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.
وقال مالك: للمعتق عنه.
لنا: (خ م) حديث عائشة: «إنما الولاء لمن أعتق» .