٥٨٦ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ١٦٥

  1. إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.

    وقال مالك: للمعتق عنه.

    ج ٢ ص ١٦٥
  2. لنا: (خ م) حديث عائشة: «إنما الولاء لمن أعتق» .