٥٨٧ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ١٦٥

  1. إذا أعتق المسلم ذميا، ورثه بالولاء.

    وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يسلم.

    ج ٢ ص ١٦٥
  2. لنا: «الولاء لمن أعتق» وحديث جابر مرفوعا: «لا يرث المسلم النصراني، إلا أن يكون عبده» .