٥٨٧ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ١٦٥
- ج ٢ ص ١٦٥
إذا أعتق المسلم ذميا، ورثه بالولاء.
وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يسلم.
-
لنا: «الولاء لمن أعتق» وحديث جابر مرفوعا: «لا يرث المسلم النصراني، إلا أن يكون عبده» .
فقرتان، ج ٢ ص ١٦٥
إذا أعتق المسلم ذميا، ورثه بالولاء.
وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يسلم.
لنا: «الولاء لمن أعتق» وحديث جابر مرفوعا: «لا يرث المسلم النصراني، إلا أن يكون عبده» .