٥٩٠ - [مسألة]
٣٢ فقرة، ج ٢ ص ١٦٨
- ج ٢ ص ١٦٨
لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.
-
وجوزه أبو حنيفة.
وقال محمد بن الحسن: إن أذن لها وليها صح.
وقال مالك: لا تلي، وهل لها أن تأذن لرجل أن يزوجها؟ على ثلاث روايات: إحداهن: يجوز. الثاني: لا. الثالثة: إن كانت شريفة لم يجز، وإن كانت دنية جاز.
وقال داود: إن كان ثيبا جاز.
-
لنا: حديث ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» .
-
فإن قيل: قد قال ابن جريج: لقيت الزهري، فأخبرته بهذا الحديث فأنكره.
-
قلنا: الحديث صحيح، خرجه الحاكم في «مستدركه» .
ج ٢ ص ١٦٩قال الترمذي: هذا القول لم يذكره عن ابن جريج إلا ابن علية، وسماعه من ابن جريج ليس بذاك.
قال المؤلف: لعل الزهري نسي، وسليمان ثقة، والحديث فقد رواه جعفر بن ربيعة، وقرة بن عبد الرحمن، وابن إسحاق، عن الزهري.
قال أحمد بن حنبل: كان ابن عيينة يحدث بأشياء، ثم يقول: ليس هذا من حديثي، ولا أعرفه.
-
أحمد، نا معمر بن سليمان، نا حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له» .
-
حجاج بن أرطأة ضعف.
-
محمد بن يزيد بن سنان، نا أبي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» .
قال النسائي: يزيد متروك.
-
خالد بن الوضاح، عن أبي الخصيب، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «لا بد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين» .
قال الدارقطني: أبو الخصيب نافع بن ميسرة؛ مجهول.
قلت: والخبر منكر جداً.
-
إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، قال رسول الله: " لا نكاح إلا بولي تابعه شريك، وزهير، وأبو عوانة، وغيرهم.
-
ورواه شعبة وسفيان، عن أبي إسحاق، فلم يذكرا أبا موسى.
قال الترمذي: قول من وصله أصح.
- ج ٢ ص ١٧٠
محمد بن مخلد السعدي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل بحديث: «لا نكاح إلا بولي» . فقلت لعبد الرحمن: إن شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة، فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إلي منهما.
-
وقال صالح جزرة، نا علي بن المديني، سمعت عبد الرحمن يقول: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد.
-
ثم قد روينا عن شعبة وصله:
فروى محمد بن موسى الحرشي، نا يزيد بن زريع، عن شعبة بذلك.
-
ثم يحتمل أن أبا إسحاق حدث به على الوجهين.
-
أحمد، نا معمر الرقي، عن الحجاج عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له» .
-
قتيبة، نا الربيع بن بدر، عن النهاس بن قهم، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن؛ لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين، ومهر قل أو كثر» .
-
النهاس ضعيف.
-
بكر بن بكار، ثنا عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن ابن مسعود قال: «قال رسول الله ﷺ :» لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ".
-
ابن محرر تركه الدارقطني.
-
ثابت بن زهير، نا نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» .
-
ثابت واه.
- ج ٢ ص ١٧١
محمد بن مروان العقيلي، نا هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» .
-
تفرد به جميل بن الحسن عنه.
قلت: قال عبدان الأهوازي: جميل كاذب فاسق.
-
وقد رواه موسى بن هارون، ثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي، نا مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسان. مسلم لا يعرف.
قلت: أخرجهما الدارقطني.
-
(خ) عبد الوهاب الثقفي، عن يونس، عن الحسن " أن معقل بن يسار زوج أختا له، فطلقها الرجل، ثم أنشأ يخطبها، فقال: زوجتك كريمتي فطلقتها، ثم أنشأت تخطبها، فأبى أن يزوجه، وهويته المرأة؛ فأنزل الله - تعالى -: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾.
-
عن أبي عصمة نوح، عن مقاتل بن حيان، عن قبيصة بن ذؤيب، عن معاذ مرفوعا: «أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية» .
-
نوح متروك.
-
واحتجوا بحديث (م) مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» .
- ج ٢ ص ١٧٢
فشارك بينها وبين وليها، وجعلها أحق، وقد صح العقد منه، فوجب أن يصح منها.
-
سعيد في «سننه» ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن أبي أنكحني رجلاً وأنا كارهة، فقال لأبيها: لا نكاح لك، اذهبي انكحي من شئت» .
-
هذا مرسل.