٥٩٠ - [مسألة]

٣٢ فقرة، ج ٢ ص ١٦٨

  1. لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.

    ج ٢ ص ١٦٨
  2. وجوزه أبو حنيفة.

    وقال محمد بن الحسن: إن أذن لها وليها صح.

    وقال مالك: لا تلي، وهل لها أن تأذن لرجل أن يزوجها؟ على ثلاث روايات: إحداهن: يجوز. الثاني: لا. الثالثة: إن كانت شريفة لم يجز، وإن كانت دنية جاز.

    وقال داود: إن كان ثيبا جاز.

  3. لنا: حديث ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» .

  4. فإن قيل: قد قال ابن جريج: لقيت الزهري، فأخبرته بهذا الحديث فأنكره.

  5. قلنا: الحديث صحيح، خرجه الحاكم في «مستدركه» .

    ج ٢ ص ١٦٩قال الترمذي: هذا القول لم يذكره عن ابن جريج إلا ابن علية، وسماعه من ابن جريج ليس بذاك.

    قال المؤلف: لعل الزهري نسي، وسليمان ثقة، والحديث فقد رواه جعفر بن ربيعة، وقرة بن عبد الرحمن، وابن إسحاق، عن الزهري.

    قال أحمد بن حنبل: كان ابن عيينة يحدث بأشياء، ثم يقول: ليس هذا من حديثي، ولا أعرفه.

  6. أحمد، نا معمر بن سليمان، نا حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له» .

  7. حجاج بن أرطأة ضعف.

  8. محمد بن يزيد بن سنان، نا أبي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» .

    قال النسائي: يزيد متروك.

  9. خالد بن الوضاح، عن أبي الخصيب، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «لا بد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين» .

    قال الدارقطني: أبو الخصيب نافع بن ميسرة؛ مجهول.

    قلت: والخبر منكر جداً.

  10. إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، قال رسول الله: " لا نكاح إلا بولي تابعه شريك، وزهير، وأبو عوانة، وغيرهم.

  11. ورواه شعبة وسفيان، عن أبي إسحاق، فلم يذكرا أبا موسى.

    قال الترمذي: قول من وصله أصح.

  12. محمد بن مخلد السعدي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل بحديث: «لا نكاح إلا بولي» . فقلت لعبد الرحمن: إن شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة، فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إلي منهما.

    ج ٢ ص ١٧٠
  13. وقال صالح جزرة، نا علي بن المديني، سمعت عبد الرحمن يقول: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد.

  14. ثم قد روينا عن شعبة وصله:

    فروى محمد بن موسى الحرشي، نا يزيد بن زريع، عن شعبة بذلك.

  15. ثم يحتمل أن أبا إسحاق حدث به على الوجهين.

  16. أحمد، نا معمر الرقي، عن الحجاج عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له» .

  17. قتيبة، نا الربيع بن بدر، عن النهاس بن قهم، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن؛ لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين، ومهر قل أو كثر» .

  18. النهاس ضعيف.

  19. بكر بن بكار، ثنا عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن ابن مسعود قال: «قال رسول الله ﷺ :» لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ".

  20. ابن محرر تركه الدارقطني.

  21. ثابت بن زهير، نا نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» .

  22. ثابت واه.

  23. محمد بن مروان العقيلي، نا هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» .

    ج ٢ ص ١٧١
  24. تفرد به جميل بن الحسن عنه.

    قلت: قال عبدان الأهوازي: جميل كاذب فاسق.

  25. وقد رواه موسى بن هارون، ثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي، نا مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسان. مسلم لا يعرف.

    قلت: أخرجهما الدارقطني.

  26. (خ) عبد الوهاب الثقفي، عن يونس، عن الحسن " أن معقل بن يسار زوج أختا له، فطلقها الرجل، ثم أنشأ يخطبها، فقال: زوجتك كريمتي فطلقتها، ثم أنشأت تخطبها، فأبى أن يزوجه، وهويته المرأة؛ فأنزل الله - تعالى -: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾.

  27. عن أبي عصمة نوح، عن مقاتل بن حيان، عن قبيصة بن ذؤيب، عن معاذ مرفوعا: «أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية» .

  28. نوح متروك.

  29. واحتجوا بحديث (م) مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» .

  30. فشارك بينها وبين وليها، وجعلها أحق، وقد صح العقد منه، فوجب أن يصح منها.

    ج ٢ ص ١٧٢
  31. سعيد في «سننه» ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن أبي أنكحني رجلاً وأنا كارهة، فقال لأبيها: لا نكاح لك، اذهبي انكحي من شئت» .

  32. هذا مرسل.