٥٩٩ - [مسألة]

فقرة واحدة، ج ٢ ص ١٧٩

  1. لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين؛ لقوله: «وشاهدي عدل» .

    ج ٢ ص ١٨٠وقال أبو حنيفة: ينعقد.

    ج ٢ ص ١٧٩