٦٠٠ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٨٠

  1. ولا ينعقد بشاهد وامرأتين؛ (لقول) : « … وشاهدي عدلٍ» .

    ج ٢ ص ١٨٠
  2. وجوزه أبو حنيفة.

  3. وقد قال الزهري: مضت السنة من رسول الله ﷺ أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.