٦٠٠ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٨٠
- ج ٢ ص ١٨٠
ولا ينعقد بشاهد وامرأتين؛ (لقول) : « … وشاهدي عدلٍ» .
-
وجوزه أبو حنيفة.
-
وقد قال الزهري: مضت السنة من رسول الله ﷺ أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٨٠
ولا ينعقد بشاهد وامرأتين؛ (لقول) : « … وشاهدي عدلٍ» .
وجوزه أبو حنيفة.
وقد قال الزهري: مضت السنة من رسول الله ﷺ أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.