الكتب كاملة/ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق /كتاب النكاح/الشهادة ٦٠١ - [مسألة] فقرة واحدة، ج ٢ ص ١٨٠ لا ينعقد نكاحه للذمية بشهادة أهل الذمة.وقال أبو حنيفة: ينعقد. ج ٢ ص ١٨٠ الباب السابق٦٠٠ - [مسألة] الباب التالي٦٠٢ - [مسألة]