٦٠١ - [مسألة]

فقرة واحدة، ج ٢ ص ١٨٠

  1. لا ينعقد نكاحه للذمية بشهادة أهل الذمة.

    وقال أبو حنيفة: ينعقد.

    ج ٢ ص ١٨٠